الشيخ محمد آصف المحسني
146
معجم الأحاديث المعتبرة
ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال : يتيمم ويصلّى عرياناً قاعداً ( و ) يؤمي ( ايماء ) « 1 » ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 3654 / 7 ] الاستبصار : عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ( التهذيب ) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فاجنب وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء قال : يتيّممّ ويصلّى عرياناً قائماً يُؤْمِي ايماءً . « 2 » الرواية مرسلة . أقول : في نقل الموثقة بطريق الكافي والتهذبيين تناقض في الصلاة قائما وقاعدا ولا يبعد وقوع التحريف في التهذيبين فان الكافي أضبط منهما ، ثم الروايتان رواية واحدة مضمرة وهنا تعارض آخربين هذه المضمرة ومادلّ على تعيين الصلاة بثوب نجس دون الصلاة عرياناً . ثم إن الايماء الكامل أي في الركوع والسجودينا سب القيام دون القعود فان الايماء في الركوع قاعداً لا يحتاج إلى أمر بل هو حاصل قهراً . وعلى كل في الفقه في هذا الموضوع أقوال : منها اختيار الروايات الدالة على لزوم الصلاة في النجس ومنها اختيار ما في الموثقة ومنها القول بالتخيير بينهما والبحث فيه طويل الذيل . والقول الأول لايخلوعن رجحان . [ 3655 / 8 ] الفقيه : كتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله : عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ؟ وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلّى فيهما جميعا . « 3 » ولاحظ الرواية التالية أيضا فإنها مرتبطة بهذا الباب وراجع الباب ( 5 ) من أبواب الستر . 25 - الدماء المعفوة في الصّلاة كالجروح والقروح وغيرهما [ 3656 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : قلت له الدم يكون في الثوب عَلَيَّ وانا فيالصلاة قال : ان رأيتَ وعليك ثوب غيره ( و -
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 396 ، التهذيب : 2 / 223 وجامع الأحاديث : 2 / 177 . ( 2 ) . الاستبصار : 1 / 168 وجامع الأحاديث : 2 / 177 والتهذيب : 1 / 405 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 349 وجامع الأحاديث : 2 / 177 .